قاعدة 162 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 162 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

إذا قام نزاع حول الأبنية المشادة على أرض تعود للغير بمعزل عن مالك الأرض لا يشترط فيه وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأنه مهما انتهت إليه الدعوى من نتائج فإن أثرها لا يتعدى أطرافها و لا تؤثر على حقوق مالك الأرض الذي رتبها له المشرع بمقتضى المادة 886 و ما يليها من القانون المدني .
إن الأبنية الثابتة و المستقرة في الأرض بحيث لا يمكن نزعها دون تلف يصيبها هي عقارات بطبيعتها و لا تعتبر أنقاضا إلا إذا نزعت من مقرها و بات لها كيان غير ثابت.
لا يعتد بحسن نية الغير الذي آل إليه البناء تجاه مالك الأرض لأنه من المفروض أنه يعلم أنه يتعامل بعقار غير مسجل في السجل العقاري ويتحمل جميع التبعات الملقاة على من أشاد البناء على الأرض.

نقض رقم 875 أساس 784 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص 793 لعام 1985
قاعدة 162 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 443