قاعدة 1620 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
نقض مصري 24/5/1962 – مجموعة المكتب الفني – السنة 13 مدني ص 706
قاعدة 1620 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3206