قاعدة 1620 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1620 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

الصفح المقصود في المادة 157 عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.

جناية أساس 819 قرار 1257 تاريخ 21/12/1972
قاعدة 1620 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1553