قاعدة 1621 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
ـ1 لا يسري التقادم الخمسي على المبالغ التي يقبضها الوكيل لحساب موكله ولو كانت ريع عقار للموكل وإنما يتقادم بخمسة عشر ة سنة.
ـ2 لا يسري التقادم بين الوكيل والموكل ما دامت الوكالة قائمة ولم يصف الحساب بينهما.
نقض مصري 30/11/1967 – مجموعة المكتب الفني – السنة 18 مدني ص 1780
قاعدة 1621 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3207
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي