تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1622 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375

قاعدة 1622 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375

يرفض الدفع بالتقادم المبني على قرينة الوفاء إذ دفع المدين – فضلا عن التقادم – بانقضاء الدين بسبب آخر غير الوفاء الفعلي الذي يغني عن توجيه اليمين.

نقض سوري رقم 139 أساس 322 تاريخ 3/3/1973 – مجلة المحامون ص 151 لعام 1973
قاعدة 1622 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3217