Call us now:
قاعدة 1622 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ـ للمدعى عليه والنيابة العامة والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي حق الطعن بالنقض كل فيما يتعلق بحقوقه ( مد 340 ق أ ج ).
ـ إن قرارات البراءة التي لا تطعن النيابة العامة فيها ويصبح بالتالي الجانب الجزائي فيها مبرماً، تقبل الطعن من قبل المدعي الشخصي لأن انقضاء الدعوى العامة على هذا الشكل لا ينهي الدعوى الشخصية.
ـ إن من واجب قاضي الموضوع تعليل انتقائه الأدلة وتبرير قناعته ومناقشة الأدلة التي يرفضها أو يقبل بها مع بيان أسباب رفضه وقبوله، كما يجب أن يكون تسببه كافيا وواضحا وسليما ومنطقيا. والتزام قاضي الموضوع بهذا الواجب مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
ـ إن الغموض في قرار الحكم من جهة أسبابه الموجبة يقع في نطاق أحكام الفقرة 6 من المادة 342 ق أ ج التي توجب النقض عند خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
جناية 273 قرار 927 تاريخ 29/6/1980
قاعدة 1622 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1555