قاعدة 1623 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375
إذا كان التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء وعلى من يتمسك به أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا. فانه لا يجوز للأشخاص الاعتبارية التمسك بهذا التقادم طالما انه لا يمكن توجيه اليمين إليها. وإذا صرح المدين بعدم الوفاء فانه لا تعود ثمة حاجة لتوجيه اليمين بغية تأييد قرينة غير موجودة أصلا وان الادعاء بالتقادم القصير يتضمن الادعاء بالتقادم الأطول.
نقض سوري 123 أساس عمالي 969 تاريخ 8/2/1975 – المحامون – ص 344 لعام 1975
قاعدة 1623 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3219
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم قصير