قاعدة 1624 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375
إن الحقوق موضوع المادة 378 مصري ( 375 سوري ) تقوم على قرينة الوفاء ويجب توثيقها بيمين المدعى عليه وهي يمين الاستيثاق.
نقض مصري 13/1/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 مدني – ص 103
قاعدة 1624 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3221