Call us now:
قاعدة 1624 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرارات محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق بالالتزامات المدنية.
جناية أساس 307 قرار 353 تاريخ 6/4/1967
قاعدة 1624 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1559