قاعدة 1625 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375
إن الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والتي تهدف إلى تصفية المراكز القانونية لرب العمل والعامل على السواء لا توجه فيها يمين الاستيثاق.
نقض مصري 29/1/1972 – مجموعة المكتب الفني – السنة 23 مدني – ص 67 ونقض جلسة 25/3/1972 المرجع السابق ص 521
قاعدة 1625 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3221