قاعدة 1625 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 1625 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن جهة الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ما لم تتعرض للالزامات المدنية.

جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28/10/1975
قاعدة 1625 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1559