قاعدة 1626 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
بمقتضى المادة 378 مدني لا يسري التقادم فيما لم يرد عليه نص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء بالتفصيل الوارد في هذه المادة. وعليه فان الاتفاق الجاري بين أحد الشركاء والآخرين في مخبر اثر انسحابه من الشركة على استيفاء نصيبه من بدل الفروغ عند استحقاق هذا البدل لا يسري عليه التقادم إلا من اليوم الذي يستحق فيه هذا البدل.
نقض سوري رقم 893 أساس 1096 تاريخ 10/6/1978 – مجلة القانون ص 307 لعام 1978
قاعدة 1626 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3230