Call us now:
قاعدة 1626 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13/1974 تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن بطريق النقض.
ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 غير المشمولة باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمة كان قرار قاضي الإحالة قابلا للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمة وقرر اتهام المدعى عليه فان قراره بالاتهام يصدر مبرما غير خاضع للطعن بطريق النقض.
ـ إن القرارات التي تصدرها محكمة الجنايات بشأن طلبات تخلية السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13/1974 وفي القضايا الأخرى غير قابلة للطعن بطريق النقض.
هيئة عامة 16/982 قرار 21 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 1626 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1567