قاعدة 1627 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن إهمال صاحب السيارة المؤمنة مطالبة شركة التامين بعد إقامة الدعوى عليه حتى انقضاء مهلة التقادم يستتبع سقوط حقه لان الزمن يسري اعتبارا من اليوم الذي يعتبر فيه الدين مستحق الأداء أي من اليوم الذي يستطيع الدائن مطالبة مدينه.
نقض مدني سوري 3011 أساس 1167 تاريخ 30/11/1966 – مجلة المحامون ص 18 لعام 1967
قاعدة 1627 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3233