Call us now:
قاعدة 1627 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبر قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات غير قابلة للطعن.
جنحة عسكرية 1110/1982 قرار 1054 تاريخ 31/8/1982
قاعدة 1627 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1573