قاعدة 1628 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن إسقاط الحق من عزل الوكيل لا يعتبر سببا من أسباب عدم سريان التقادم ما دام أن التقادم يبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ أو أن يكون فيه استعمال الحق ممكنا وتصح المطالبة به قضاء.
نقض سوري 1913 أساس 1601 تاريخ 22/12/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1628 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3233