تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1629 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1629 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

إذا صدر التكليف بالذمم بعد انقضاء التقادم فان الحق يخضع للقواعد العامة المنصوص عنها في المادة 378 من القانون المدني التي تقضي بسريان التقادم من تاريخ الاستحقاق.

نقض سوري 755 أساس 397 تاريخ 22/5/1978 – مجلة القانون – ص 547 لعام 1978
قاعدة 1629 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3235