قاعدة 1629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

إن قاضي الإحالة غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لان هذه القرارات تقبل الطعن أمام محكمة النقض مباشرة فقط.

جناية أساس 559 قرار 683 تاريخ 17/5/1977
قاعدة 1629 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1573