قاعدة 163 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

قاعدة 163 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 889

لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة 889 مدني المتعلق بالتملك بالالتصاق يشترط أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يحدث ذلك في ملكه. و مفهوم حسن النية في التشريع المصري في هذا المجال يختلف عن مفهومها في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين.
إن الباني أو الغارس يعد حسن النية إذا كان يعتقد أن الأرض التي أنشأ عليها بناء أو غراس هي ملكه. و كان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه. و على هذا إذا وضع أحد يده على مال آخر وجب التحري عن سنده. فإذا كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته و تصرف بالبناء و التعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل أنه حسن النية.

نقض رقم 1150 أساس 911 تاريخ 1/6/1983 مجلة المحامون ص 312 لعام 1984
قاعدة 163 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 446