قاعدة 163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

قاعدة 163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 48

يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 461 تاريخ 11/5/1976
قاعدة 163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 136