قاعدة 163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

إن المقصود من المادة 157/عقوبات عام هو تأثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي.

جناية أساس110 قرار252 تاريخ 22/2/1987
قاعدة 163 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179