قاعدة 163 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

قاعدة 163 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 41

إن تقارير الخبرة لا تلزم المحكمة وإنما هي من جملة الأدلة التابعة للبحث والمناقشة ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك.

جنحة أساس 876 قرار 1832 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 163 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 192