قاعدة 163 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 163 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

القبول بالعمل الإضافي تنفيذاً لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل لا يسقط حق العامل بالمطالبة بأجر عمله الإضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم.

هع. م 40 ـ ق 10 ـ تا 30/10/1968
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993