قاعدة 1630 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
تدوير الدين المستحق للعامل سنة بعد سنة في قيود الشركة اعتراف بقطع التقادم ولا يبدأ تقادم الأرباح إلا من الوقت الذي يسلم فيه إلى العامل بيان بما يستحقه حسب آخر جرد.
نقض سوري رقم 18 أساس 1560 تاريخ 26/1/1974 – مجلة المحامون ص 135 لعام 1974
قاعدة 1630 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3237