قاعدة 1630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة ويقبل الطعن بطريق النقض.

أحداث1816 قرار 940 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 1630 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1574