تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1631 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1631 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

إذا كان الدين مقسطا فكل قسط يعتبر دينا مستقلا بذاته ويسري التقادم بالنسبة إلى كل قسط من وقت حلوله حتى ولو وجد شرط بحلول الأقساط جميعها عند التأخر في دفع قسط منها وتحقق الشرط. فان اشتراط الحلول عند التأخير في دفع أحد الأقساط هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم مبدأ سريان التقادم.

نقض سوري رقم 1309 أساس 917/82 تاريخ 15/6/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1631 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3238