قاعدة 1632 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
تاريخ استحقاق الدين المضمون لا تبدأ به مدة التقادم إلا في علاقة الدائن مع مدينه وضامنه أما حق الضامن في الرجوع على المدين فانه لا ينشا إلا من تاريخ وفائه للدين المضمون بشرط أن لا يكون الدين الأصلي قد سقط بالتقادم ومن تاريخ نشوء هذا الحق للضامن نتيجة وفائه للدين تبدأ مدة التقادم بالنسبة لدينه المضمون.
وان مدة سقوط الحقوق لعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكنا.
نقض مصري 19/5/1955 – مجموعة المكتب الفني – 6 – 1143
نقض مصري 11/4/1945 – مجموعة القواعد القانونية 153 ـ 283
قاعدة 1632 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3241