Call us now:
قاعدة 1632 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ـ الاجتهاد القضائي استقر على عدم علاقة قاضي الإحالة بالمرسوم التشريعي 13 لعام 1974.
ـ إن قرار قاضي التحقيق بإيداع الأوراق إلى قاضي الإحالة فضلا عن أنه مخالف لأصول القانون المذكور فانه يشتمل على تجاوز في صلاحيات قاضي الإحالة.
جناية أساس 649 قرار 633 تاريخ 28/5/1975
قاعدة 1632 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1574