تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1633 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1633 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

إن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط.

نقض مصري 3/2/1938 – مجموعة القواعد القانونية 154 ـ 283
قاعدة 1633 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3242