قاعدة 1633 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن مدة سقوط الحق في المطالبة بالدين تبدأ من تاريخ وجوب أدائه على المدين. وإذا كان وجوبه مؤجلا أو معلقا على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند حلول الأجل أو تحقق الشرط.
نقض مصري 3/2/1938 – مجموعة القواعد القانونية 154 ـ 283
قاعدة 1633 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3242