تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1634 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1634 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

يبدأ سقوط حق الفضولي في استرداد المصروفات التي صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذي ترتب عليه منفعة رب العمل.

نقض مصري 12/2/1953 – مجموعة القواعد القانونية ـ 2 – 877‏
قاعدة 1634 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3242