قاعدة 1634 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
يبدأ سقوط حق الفضولي في استرداد المصروفات التي صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذي ترتب عليه منفعة رب العمل.
نقض مصري 12/2/1953 – مجموعة القواعد القانونية ـ 2 – 877
قاعدة 1634 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3242