قاعدة 1635 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
إن الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون لا ينقلب إلى التزام محقق إلا بوقوع الضرر ويبدأ التقادم منذ تحققه.
نقض مصري 11/4/1963 – مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 84 ص 520
قاعدة 1635 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3242