قاعدة 1635 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1635 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

ـ قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة 341 أصول جزائية.
ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا إذا كان مبنيا على فقدان الدليل.
ـ يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذا كان يستند إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء.

جناية أساس 550 قرار 491 لعام 1985
قاعدة 1635 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1581