تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1636 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

قاعدة 1636 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378

إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدة تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما.

نقض مصري 17/2/1938 – مجموعة عمر ج 2 رقم 96 ص 385
قاعدة 1636 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3243