قاعدة 1637 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
بالنسبة للالتزام المعلق على شرط واقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط.
نقض مصري 10/3/1966 – مجموعة المكتب الفني – السنة 17 مدني ص 564
قاعدة 1637 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3243