قاعدة 1638 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
حق المتبوع في الرجوع على تابعه وان كان لا ينشا إلا من تاريخ الوفاء به عملا بالمادة 381 من القانون المدني إلا انه يشترط لذلك ألا يكون التعويض الذي يوفي به قد سقط بالتقادم بالنسبة للتابع ورفع الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع.
نقض مصري 30/1/1969 – مجموعة المكتب الفني – السنة 20 مدني – ص 199
قاعدة 1638 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3244