قاعدة 1638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

ـ إن المادة 341 أصول جزائية حصرت حق الطعن في قرارات الاتهام الجنائية بالمتهم والنيابة العامة معا.
ـ المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي الإحالة ولها توصيف الفعل حسبما تراه.

جناية أساس 92 قرار 72 تاريخ 28/1/1987
قاعدة 1638 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1583