قاعدة 1639 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 378
بدء مدة تقادم دين الموكل قبل الوكيل هو من يوم انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما – سريان هذه القاعدة على دين الدائن المرتهن رهنا حيازيا قبل المدين الراهن.
نقض مصري 17/2/1938 – طعن رقم 64 ص 346 – بند 663 من الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – ج 3 للأستاذين فاكهاني وحسني – إصدار عام 1982
قاعدة 1639 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3245
تصنيفات الاجتهاد:
رهن حيازي