قاعدة 164 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

قاعدة 164 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 157

إن الصفح المقصود بالمادة 157/عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني.
إذا اسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط وتطبق أحكام التضامن المتدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.

أحداث أساس131 قرار177 تاريخ 11/2/1984
قاعدة 164 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 179