قاعدة 1640 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
استحصال القريب من قريبه على سند بيع تدبير تحفظي يلجا إليه الأقارب ولا يفيد انعدام الثقة. ويجب التفريق بين المانع الأدبي في قضايا التقادم وفي قضايا البينات.
نقض سوري 2003 أساس 952 تاريخ 10/10/1965 – مجلة المحامون ص 517 لعام 1965
قاعدة 1640 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3252