Call us now:
قاعدة 1640 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
جناية أساس 454 قرار 165 تاريخ 8/2/1987
قاعدة 1640 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1585