تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1641 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1641 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

تعامل الأزواج بالسندات الذي يمنع من اعتبار القرابة سببا لمخالفة قواعد الإثبات في قانون البينات لا يمنع وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 379 مدني على السند المحرر بين الزوجين.

نقض مدني سوري 366 أساس 348 تاريخ 28/5/1968 – مجلة المحامون ص 291 لعام 1968
قاعدة 1641 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3254