قاعدة 1642 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
يظل المانع الأدبي الناشئ عن القرابة مفترضا حتى يقوم الدليل على زواله حيث أن المانع الأدبي يوقف سير التقادم.
نقض سوري 243 أساس 966 تاريخ 22/6/1970 – مجلة المحامون ـ ص 408 لعام 1970
قاعدة 1642 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3255