قاعدة 1642 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قاعدة 1642 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341

قرارات الظن لا تقبل الطعن لأن القرار لم يفصل بموضوع الاختصاص وان محكمة الجنح تملك تعديلها إذا رأت أن الفعل هو جنائي الوصف.

جناية أساس 1413 قرار 1192 تاريخ 21/6/1987
قاعدة 1642 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1588