تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 1643 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

لا يحق للنائب عند الرجوع عليه ومطالبته بما حصل عليه نتيجة حكم تطبيقا لشرط العقد أن يدفع بسريان التقادم اعتبارا من نشأة هذه الحقوق لان التقادم لا يسري بين الأصيل والنائب ( المادة 379 مدني ).

نقض سوري رقم 250 تاريخ 23/5/1965 – مجلة القانون – ص 594 لعام 1965
قاعدة 1643 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3256