Call us now:
قاعدة 1643 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
إن قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يقبل الطعن فيه من جانب المدعي الشخصي طعنا أصليا.
جناية أساس 1012 قرار 781 تاريخ 22/4/1987
قاعدة 1643 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1588