قاعدة 1644 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
لا يشكل منع صاحب الحق من مغادرة بلاده في زمن معين المانع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 379 من القانون المدني الذي يمنع سريان التقادم لان المنع من الخروج في وقت معين لا يبرر تأخر صاحب الحق عن المداعاة بحقه في أي وقت آخر. كما وان ذلك المنع لا يحول دون المطالبة بالحق بواسطة وكيل حين يتعذر حضور الأصيل بالذات.
نقض سوري رقم 145 أساس 11 تاريخ 21/1/1959 – مجموعة القواعد القانونية ـ ص 273
قاعدة 1644 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3258