قاعدة 1645 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن الخطأ الحسابي ليس من شأنه وقف سريان التقادم إذا كان جهل الدائن بوجود حقه نتيجة إهمال وتقصير منه.
نقض سوري رقم 387 أساس 1182 تاريخ 14/4/1976 – مجلة المحامون ص 631
قاعدة 1645 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3258