قاعدة 1646 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن تجميد المالية رصيد حساب المتوفى في المصرف ريثما يتم حساب ضريبة التركات واستيفاءها لا يؤلف مانعا من استحقاق الفائدة عن الرصيد لان الأصل في الودائع المصرفية أن تنتج فائدة بالمعدل القانوني أو الاتفاقي ما لم يثبت أنها جمدت فعلا وذلك برفعها من التداول والتوظيف كما أن هذا التجميد يمنع سريان التقادم ويدخل في عداد الموانع التي يتعذر معها على الورثة المطالبة بحقوقهم في الفوائد (مادة 379 مدني ).
نقض مدني سوري 872 أساس 1801 تاريخ 12/10/1975 – مجلة المحامون ـ ص 54 لعام 1976
قاعدة 1646 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3260