Call us now:
قاعدة 1646 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 341
ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصليا في قرار منع المحاكمة، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعية إذا طعنت به النيابة.
جنحة أساس 223 قرار 75 تاريخ 22/1/1986
قاعدة 1646 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1590