قاعدة 1647 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
مجرد تحرير الزوج سندا لزوجته أثناء الزوجية لا يمنع قيام المانع الأدبي بينهما، في حين أن مداعاة الزوجة لزوجها بقيمته تهدد الحياة المشتركة ولذلك فالحياة الزوجية قاطعة للتقادم بسبب هذا المانع.
نقض مدني سوري 444 أساس 508 تاريخ 9/3/1965 – مجلة المحامون ص 134 لعام 1965
قاعدة 1647 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3260